دين فعمد الذي أوصي إليه فعزل الدين للغرماء فرفعه في بيته وقسم الذي بقي بين الورثة فيسرق الذي للغرماء من الليل ممن يؤخذ؟ قال: هو ضامن حين عزله في بيته يؤدي من ماله.
(447) 4 - عنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) مثله.
73 - باب من أوصى إلى نفسين هل يجوز أن ينفرد كل واحد منهما بنصف المال أم لا (448) 1 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام رجل كان أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف؟ فوقع عليه السلام لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء الله.
(449) 2 - علي بن الحسن عن أخويه محمد وأحمد عن أبيهما عن داود بن أبي يزيد عن بريد ابن معاوية قال: إن رجلا مات وأوصى إلي وإلي آخر أو إلى رجلين فقال، أحدهما خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر فسألوا أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: ذلك له.
قال محمد بن الحسن: ذكر أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله أن هذا الخبر لا أعمل عليه ولا أفتي به وإنما أعمل على الخبر الأول ظنا منه أنهما متنافيان وليس الامر على ما ظن لان قوله عليه السلام ذلك له ليس في صريحه أن ذلك للطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة، وليس يمتنع أن يكون المراد بقوله ذلك له يعني الذي أبى على صاحبه الانقياد إلى ما يريده، فيكون تلخيص الكلام أن له أن يأبى عليه ولا يجيب مسألته وعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما على حال.