فهو واجب معناه انه إذا كان الموقوف عليه مذكورا لأنه إذا لم يذكر في الوقف موقوفا عليه بطل الوقت ولم يرد بالوقف الاجل وكان هذا تعارفا بينهم، والذي يدل على ذلك:
(384) 2 - ما رواه محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو؟ فقد روي أن الوقف إذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة، وإذا كان موقتا فهو صحيح فمضى، وقال قوم: ان الموقت هو الذي يذكر فيه أنه على فلان وعقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها قال، وقال آخرون: هذا موقت إذا ذكر أنه لفلان وعقبه ما بقوا ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والذي هو غير موقت أن يقول هذا وقف ولم يذكر أحدا فما الذي يصح من ذلك وما الذي يبطل؟ فوقع عليه السلام الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء الله.
63 - باب من تصدق على ولده الصغار ثم أراد أن يدخل معهم غيرهم (385) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له يجعل معهم غيرهم من ولده قال: لا بأس.
(386) 2 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن الحكم ابن أبي غفيلة قال: تصدق أبي علي بدار وقبضتها ثم ولد له بعد ذلك أولاد فأراد أن