أبواب القذف 130 - باب من قذف جماعة (848) 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل افترى على قوم جماعة فقال: إن اتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد حدا.
(849) 2 - عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(850) 3 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل افترى على نفر جميعا فجلده حدا واحدا.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن نحمله على التفصيل الذي تضمنه الخبر الأول من أنه إنما وجب عليه حد واحد إذا أتوا به مجتمعين ولو جاؤوا متفرقين لكان يجب عليه لكل إنسان حد على الكمال، والوجه الثاني: أن نحمله على أنه إذا قذفهم بكلمة واحدة كان عليه حد واحد، وإن قذفهم بألفاظ مختلفة كان عليه لكل إنسان حد، يدل على ذلك:
(851) 4 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الحسن العطار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قذف قوما جميعا فقال: بكلمة واحدة؟ قلت: نعم قال: يضرب حدا واحدا وإن فرق بينهم في القدف ضرب لكل واحد منهم حدا.