عن رجل وقع على مكاتبته فقال: ان كانت أدت الربع جلد وإن كان محصنا رجم وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ.
فلا ينافي الخبر الأول لأنه يمكن أن يحمل الخبر الأول على التفصيل الذي تضمنه الخبر الأخير من أنه يضرب بحساب ذلك فيما يكون دون الربع فإذا بلغ الربع من الحرية غلب عليه حكمه فجلد تاما أو رجم على حسب أحواله.
122 - باب المريض المدنف يصيب ما يجب عليه فيه الحد كيف يقام عليه (786) 1 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله انه أتي برجل كبير البطن قد أصاب محرما فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله بعرجون (1) فيه ماءة شمراخ (2) فضربه مرة واحدة فكان الحد.
(787) 2 - يونس بن عبد الرحمن عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أتي رسول الله صلى الله عليه وآله برجل دميم (3) قصير قد سقط بطنه وقد در عروق بطنه قد فجر بامرأة فقالت المرأة ما علمت به الا وقد دخل علي فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أزنيت؟ قال: نعم ولم يكن محصنا فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله بصره وخفضه ثم دعا بعذق (4) فعده ماءة ثم ضربه بشماريخه.
(788) 3 - فاما ما رواه أحمد بن محمد عن أبي همام عن محمد بن سعيد عن السكوني