إلى مثل ذلك جاز للامام حينئذ أن يقيم عليه الحد على الكمال، وهذا الوجه يحتمله الاخبار التي قدمناه أيضا، والذي يدل على ذلك:
(811) 20 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم البجلي عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للمرأتين تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز فإن فعلتا نهيتا عن ذلك، فان وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلد تأكل واحدة منهما حدا حدا، فان اخذتا الثالثة في لحاف واحد حدتا، فان وجدتا الرابعة قتلتا.
125 - باب كيفية إقامة الشهادة على الرجم (812) 1 - يونس بن عبد الرحمن عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام:
لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء عليه بالجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة.
(813) 2 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة شهود أنهم قد رأوه يجامعها.
(814) 3 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج.
(815) 4 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: