قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه.
(420) 14 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن أبي مريم قال: إذا تصدق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة.
(421) 15 - عنه عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(422) 16 - يونس بن عبد الرحمن عن أبي المعزا عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم والنحل لا يجوز ذلك حتى تقبض وإنما أراد الناس ذلك فأخطأوا.
فالوجه في هذه الأخبار ضرب من الاستحباب دون الوجوب على أن الخبر الأخير تضمن الفرق بين النحل والهبة، وقد بينا انه لا فرق بينهما ويجوز أن يكون خرج مخرج التقية لأنه مذهب بعض العامة، والذي يزيد ما ذكرناه بيانا:
(423) 17 - ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما الصدقة محدثة إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ينحلون ويهبون ولا ينبغي لمن اعطى لله عز وجل شيئا أن يرجع فيه، قال: وما لم يعطه لله وفي الله فإنه يرجع نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا للمرأة فيما تهب لزوجها حيزا أو لم يحازا لان الله تعالى يقول: " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " وقال: " فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " وهذا يدخل في الصداق والهبة.