عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال: هو خمر.
(365) 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن محمد بن عيسى عن الحسن ابن علي الوشا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: كل مسكر حرام وكل مخمر حرام والفقاع حرام (366) 3 - أحمد بن محمد عن بكر بن صالح عن زكريا بن يحيى قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع واصفه له فقال: لا تشربه فأعدت عليه ذلك واصفه له كيف يصنع فقال: لا تشربه ولا تراجعني فيه.
(367) 4 - الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة.
(368) 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن علي بن إسماعيل عن سليمان ابن جعفر قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام. ما تقول في شرب الفقاع؟ فقال هو خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه أما انا يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بايعه.
(369) 6 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الوشا قال: كتبت إليه يعنى الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع فكتب: حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر، قال وقال لي أبو الحسن (ع): لو أن الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه، وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام حده حد شارب الخمر، وقال عليه السلام هي خميرة استصغرها الناس.
(370) 7 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن الجهم وابن فضال قالا: سألنا أبا الحسن عليه السلام عن الفقاع فقال:
هو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر.