إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية دية اليد، وإن شلت بعض الأصابع وبقي بعض فان في كل إصبع شلت ثلثي ديتها، قال:
وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم.
(1098) 2 - فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت، قال: وسألته عن الأصابع أسواءهن في الدية؟ قال نعم، قال: وسألته عن الأسنان؟
فقال: ديتهن سواء.
فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على أنه إذا فعل بالإصبع ما تشل عنده فتستحق بذلك ثلثي ديتها، وإذا قطعت بعد ذلك كان فيها ثلث الدية فيصير دية كاملة لها وذلك لا ينافي التفصيل الذي تضمنه الخبر الأول.
175 - باب دية الأصابع (1099) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأصابع أسواءهن في الدية؟ قال نعم.
(1100) 2 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل إصبع عشر من الإبل، وفي الظفر خمسة دنانير.
(1101) 3 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟ فقال: هن سواء في الدية.