عليه السلام قال: من كان شريكا في عبد أو أمة قليلا كان أو كثيرا فاعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله، وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق منه ما أعتق ثم يستسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق.
3 - باب انه لا عتق قبل الملك (14) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: رسول الله صلى الله عليه وآله لاطلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك.
(15) 2 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا عتق إلا بعد ملك.
(16) 3 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن سليمان قال:
سألته عجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة؟ قال: يقرع بينهم ويعتق الذي قرع.
(17) 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن إسماعيل بن يسار الهاشمي عن علي بن عبد الله بن غالب القيسي عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة قال: إنما كان نيته على واحد فليختر أيهما شاء فليعتقه.
فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة (1) من وجهين: أحدهما - أن يكون المراد بهذه الاخبار النذر لله تعالى فإنه إذا كان كذلك وجب عليه الوفاء به ومن