169 - باب ضمان الراكب لما تجنيه الدابة (1074) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يمر على الطريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها فقال: ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لان رجلها خلفه إن ركب وإن كان قادها فإنه يملك بالدابة يدها يضع حيث شاء.
(1075) 2 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام انه ضمن القائد والسائق والراكب وقال: ما أصاب الرجل فعلى السائق؟ مما؟ أصابت اليد فعلى الراكب والقائد.
(1076) 3 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مر في طريق المسلمين فتصيب دابته برجلها فقال: ليس على صاحب الدابة شئ مما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لان رجلها خلفه إذا ركب، وإن قاد دابة فإنه يملك يدها بإذن الله يضعها حيث شاء.
(1077) 4 - فأما ما رواه الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليهم السلام كان يضمن الراكب ما أوطأت بيدها ورجلها إلا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها.
فلا ينافي الاخبار الأولة لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كان الراكب واقفا على الدابة فإنه يلزمه ما أصابت بيدها ورجلها، والاخبار الأولة نحملها على من يسير