(554) 10 - عنه عن سندي بن محمد البزاز عن علا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الأحكام قال: يجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون.
(555) 11 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن عدة من أصحاب علي ولا أعلم سليمان إلا أخبرني به وعلي بن عبد الله عن سليمان أيضا عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: ألزموهم ما ألزموا (1) أنفسهم.
(556) 12 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال حدثهم محمد بن زياد عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة كان لها زوج ولها ولد من غيره وولد منه فمات ولدها الذي من غيره فقال: يعتزلها زوجها ثلاثة أشهر حتى يعلم ما في بطنها ولد أم لا فإن كان في بطنها ولد ورث.
(557) 13 - عنه قال: حدثهم وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره فمات الولد وله مال قال: ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة حتى تحيض حيضة تستبرئ رحمها أخاف أن يحدث بها حمل فيرث من لا ميراث له.
فالوجه في هذين الخبرين ما قلناه في الاخبار الأولة سواء من حمله على التقية لاجماع الطائفة على العمل بخلاف متضمنها.
92 - باب ميراث الزوج إذا لم يكن للمرأة وارث غيره (558) 1 - علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت امرأة تركت زوجها قال: المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره.