في الخبر الذي رويناه عن محمد بن قيس أولا.
86 - باب أن من كان له ولد أقربه ثم نفاه لم يلتفت إلى نفيه ولا إلى انكاره (520) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد العزيز بن المهتدي عن سعد بن سعد قال:
سألته يعني أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه ثم أخرجه من الميراث وانا وصيه فكيف اصنع؟ فقال عليه السلام: لزمه الولد لاقراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه.
(521) 2 - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد الأشعري عن معلى عن الحسن بن علي الوشا عن محمد بن يحيى عن وصي علي بن السري قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: إن علي بن السري توفي فأوصى إلي فقال: رحمه الله قلت:
فان ابنه جعفرا وقع على أم ولد له فأمرني أن أخرجه عن الميراث قال: فقال لي أخرجه فإن كنت صادقا فيصيبه خبل قال: فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي فقال:
له أصلحك الله انا جعفر بن علي بن السري وهذا وصي أبي فمره فيدفع إلي ميراثي فقال لي ما تقول؟ فقلت: نعم هذا جعفر بن علي بن السري وانا وصي علي بن السري قال: فادفع إليه ماله فقلت: أريد ان أكلمك قال فادنه فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي وقلت له: هذا وقع على أم ولد لأبيه فأمرني أبوه وأوصى إلي ان أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا فاتيت موسى بن جعفر عليهما السلام بالمدينة فأخبرته وسألته فأمرني أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا فقال: الله إن أبا الحسن أمرك؟ قال: قلت نعم فاستحلفني ثلثا ثم قال انفذ ما أمرك فالقول قوله قال الوصي فأصابه الخبل بعد ذلك، قال أبو محمد الحسن بن علي الوشا: رأيته بعد ذلك.