أذكاها؟ قال: قلت نعم، قال: فان السبع جاء بعد ما ذكى فأكل بعضها يؤكل البقية؟ فإذا أجابوكم إلى هذا فقل لهم كيف تقولون إذا ذكى هذا وأكل منها لم تأكلوا منها وإذا ذكى هذا وأكل أكلتم.
ويجوز أن يكون المراد بالكلب في الخبرين الفهد وغيره من السباع لان ذلك يسمى كلبا في اللغة وإن لم يقل بعرف الشريعة في قوله تعالى " مكلبين " فيما يصطاده الفهد، وما يصطاده شبيهه لا يؤكل إلا ما أدرك ذكاته على ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى.
45 - باب صيد كلب المجوس (254) 1 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب المجوس يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين برسله أيأكل منه مما أمسك عليه؟ فقال: نعم لأنه مكلب وذكر اسم الله عز وجل عليه.
(255) 2 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن عبد الرحمن بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت كلب مجوسي أستعيره أفأصيد به؟ قال: لا تأكل من صيده إلا أن يكون علمه مسلم.
فلا ينافي هذا الخبر الأول لان الوجه في هذا الخبر ان نحمله على أنه إذا لم يعلمه المسلم ولا يسمي عند ارساله فلا يجوز أكل ما يصيده، فاما إذا علمه وسمى فلا بأس على ما تضمنه الخبر الأول، والذي يدل على ذلك: