والقرن والناب والحافر وكل شئ يفصل من الدابة والشاة فهو ذكي، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه.
(339) 2 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الإنفحة (1) يخرج من الجدي الميت قال: لا بأس به، قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال: لا بأس به، قلت: والصوف والشعر والعظام وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة فقال: كل هذا لا بأس به.
(340) 3 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن؟ فقال: علي عليه السلام: ذلك الحرام محضا.
فهذه رواية شاذة وراويها وهب بن وهب وهو ضعيف على ما بيناه فيما مضى ويحتمل مع تسليم الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه مذهب بعض العامة.
55 - باب تحريم جلود الميتة.
(341) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن المختار بن محمد بن المختار، ومحمد بن الحسن (2) عن أبي الحسن عليه السلام قال: كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكي؟ فكتب لا ينتفع من الميتة باهاب (3) ولا عصب، وكل ما كان للسخال من الصوف ان جز والشعر والوبر والإنفحة والقرن ولا يتعدى إلى غيرها