أبواب الكفارات 32 - باب ما يجزى من الكسوة في كفارة اليمين (174) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة، أو كسوتهم لكل انسان ثوبان، أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة صنع، فإن لم يقدر على واحد من الثلاثة فالصيام ثلاثة أيام.
(175) 2 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن كفارة اليمين قال: عتق رقبة أو كسوة والكسوة ثوبان أو اطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات واطعام عشرة مساكين مدا مدا.
(176) 3 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر عليه السلام قال الله تعالى:
" لنبيه (1) صلى الله عليه وآله " (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) فجعلها يمينا وكفرها رسول الله صلى الله عليه وآله قلت: فبم كفر؟ قال: أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد، قلنا فمن وجد الكسوة؟ قال: ثوب يواري عورته.
(177) 4 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر والحجال عن ثعلبة