قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تصدق على بعص ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده قال: لا بأس بذلك، وعن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه له أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة؟ فقال: ليس له ذلك إلا أن يشترط انه من ولد فهو مثل من تصدق عليه فذلك له.
والذي يدل أيضا على أن الأولاد إذا كانوا صغارا لم يكن له الرجوع فيه أصلا:
(390) 6 - ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد ابن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا فقال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي أمره، وقال لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله.
(391) 7 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل تصدق على ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها؟ قال: لا، الصدقة لله.
(392) 8 - أحمد بن محمد عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا فقال: إن كان أوقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع، وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له إن يرجع فيها، وإن كانوا كبارا ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يجوزونها فله أن يرجع فيها لأنهم لا يحوزونها وقد بلغوا.