الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ١٩٩
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: انه لا يورث حتى يصيح أو يتحرك تحركا بينا على ما تضمنته الروايات الأولة لأنه ليس في الجمع بينهما تضاد، والوجه الآخر: أن نحمله على التقية لان ذلك مذهب بعض العامة الذين يراعون في توريثه الاستهلال لا غير.
116 - باب ميراث السائبة (746) 1 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن محمد بن الحسن العطار عن هشام عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مملوك أعتق سائبة قال: يوالي من يشاء وعلى من يوالي جريرته وله ميراثه، قلت: فان مكث حتى يموت قال: يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين.
(747) 2 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رئاب عن محمد بن الحسن العطار عن هشام عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مملوك أعتق سائبة قال: يوالي من شاء وعلى من يوالي جريرته وله ميراثه قلت: فان مكث حتى يموت قال: يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين.
(748) 3 - الحسن بن محبوب عن عمار بن أبي الأحوص قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة فقال: أنظروا ما في القرآن فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد عليه الا الله فما كان ولاءه لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فإن ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له.
(749) 4 - فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم صفوان عن ابن مسكان

* - ٧٤٦ - التهذيب ج ٢ ص ٤٤٤ الكافي ج ٢ ص ٢٨٥ بتفاوت في السند.
- ٧٤٧ - التهذيب ج ٢ ص ٤٤٤ الكافي ج ٢ ص ٢٨٥ بتفاوت في السند.
- ٧٤٨ - التهذيب ج ٢ ص ٤٤٤ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤ الفقيه ص ٢٦٣.
- ٧٤٩ - التهذيب ج ٢ ص ٤٤٣
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست