عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أخروه حتى يبرأ لا تنكؤها عليه فتقتلوه.
(789) 4 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل أصاب حدا وبه قروح ومرض وأشباه ذلك فقال أمير المؤمنين عليه السلام أخروه حتى يبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت ولكن إذا برأ حددناه.
فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبرين الأولين لأنه إذا كان إقامة الحد إلى الامام فهو يقيمها على حسب ما يراه، فان كانت المصلحة تقتضي اقامتها في الحال أقامها على وجه لا يؤدي إلى تلف نفسه كما فعل النبي صلى الله عليه وآله، وإن اقتضت المصلحة تأخيرها إلى أن يبرأ ثم يقيم عليه الحد على الكمال.
123 - باب ان الزاني إذا جلد ثلاث مراث قتل في الرابعة (790) 1 - يونس بن عبد الرحمن عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الزاني إذا زنى جلد ثلاثا ويقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات.
(791) 2 - فأما ما رواه يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد قتلوا في الثالثة.
فلا ينافي الخبر الأول لأنا نخصه بما عدا حد الزنا من شرب الخمر وغيره على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله.