له إن رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء فان قضاه بقي ولده ليس لهم شئ فقال: أنفقه على ولده.
فهذا الخبر مقطوع الاسناد مخالف لظاهر القرآن والخبران الأولان مطابقان له فالعمل بهما أولى قال الله تعالى: " من بعد وصية يوصي بها أو دين " فشرط في صحة الميراث أن يكون ما يفضل عن الدين وعن الوصية، ويؤكد ذلك أيضا:
(441) 4 - ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الدين قبل الوصية، ثم الوصية على أثر الدين، ثم الميراث بعد الدين فان أول القضاء كتاب الله.
71 - باب من مات وخلف متاع رجل بعينه وعليه دين (442) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه رد إلى صاحب المتاع، وقال ليس للغرماء أن يحاصوه (1). فلا ينافي هذا الخبر.
(443) 2 - ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة ووديعة أو أموال أيتام وبضائع وعليه سلف لقوم فهلك وترك ألف درهم أو أكثر من ذلك والذي للناس عليه أكثر مما ترك فقال: يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم أموالهم.