فالوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهية دون الحظر، يدل على ذلك:
(354) 2 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الشرب قائما أقوى لك وأصح.
59 - باب الخمر يصير خلا بما يطرح فيه (355) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا قال: لا بأس.
(356) 2 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا قال: لا باس (357) 3 - عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في الرجل باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا فقال:
إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به.
(358) 4 - عنه عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام تكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا فقال: خذها ثم أفسدها قال علي واجعلها خلا.
(359) 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عبد العزيز بن المهتدي قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا قال: لا بأس به.
(360) 6 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حسين الأحمسي