فلا ينافي الاخبار الأولة المتضمنة انه يجب عليه ضربة بالسيف، لأنه إذا كان الفرض بالضربة قتله وفيها يجب على الزاني الرجم فالامام مخير بين أن يضربه ضربة بالسيف وبين أن يقتله.
120 - باب من تزوج امرأة ولها زوج (781) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا قال: عليه الجلد وعليها الرجم لأنه قد تقدم بعلم (1) وتقدمت هي بعلم وكفارته إن لم يقدم إلي الامام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا.
(782) 2 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن شعيب قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج قال: يفرق بينهما، قلت: فعليه ضرب؟ قال: لا ماله يضرب فخرجت من عنده وأبو بصير بحيال الميزاب فأخبرته بالمسألة والجواب فقال لي أين انا؟ قلت بحيال الميزاب قال: فرفع يده وقال ورب هذا البيت أو ورب هذه الكعبة لسمعت جعفرا عليه السلام يقول إن عليا عليه السلام قضى في الرجل يتزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد، ثم قال لو علمت أنك علمت لفضخت (2) رأسك بالحجارة، ثم قال:
ما أخوفني أن لا يكون أوتي علمه.
فلا ينافي ما تضمن صدر هذا الخبر من قوله ليس عليه ضرب الخبر الأول لان هذا الخبر محمول على من لا يعلم أن للمرأة زوجا والأول متناول لمن علم ذلك فكان عليه الحد، وقد بين ذلك في الخبر الأول حين قال: انه قد تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم،