لان الخبر الأول إنما تضمن إذا كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه ولا يحاصه الغرماء، والثاني ليس فيه إلا أنه ترك ألف درهم وعليه دين وسلف وغير ذلك فقال:
يقسم بينهم بالحصص ولا تنافي بين الخبرين على أن الذي يجب أن يعول عليه ما أوردناه في كتاب الديون من أنه إنما يجب أن يرد المتاع بعينه على صاحبه إذا خلف الميت. ما يقضي به دين الباقين من غير ذلك فأما إذا لم يخلف غير ذلك المتاع بعينه فصاحبه أسوة للغرماء الباقين يقسم بينهم بالسواء.
72 - باب ان من أوصى إليه بشئ لأقوام فلم يعطهم إياه فهلك المال كان عليه الضمان (444) 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن سليمان بن عبد الله الهاشمي عن أبيه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل فأعطاه ألف درهم زكاة ماله فذهبت من الوصي؟ قال: هو ضامن ولا يرجع على الورثة.
(445) 2 - عنه عن فضالة عن أبان عن رجل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل أن عليه دينا فقال: يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة، قلت: فسرق ما كان أوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين أمن الورثة أو من الوصي؟ قال: لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذين الخبرين إنه إنما يكون الوصي ضامنا للمال إذا تمكن من إيصاله إلى مستحقه فلم يفعل فهلك، فأما إذا لم يتمكن من ذلك ثم هلك من غير تفريط من جهته لم يكن عليه شئ، والذي يدل على ذلك:
(446) 3 - ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل توفي فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفى