(980) 8 - وما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وعبد الله ابن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من قتل مؤمنا متعمدا أقيد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنى عشر ألفا أو ألف دينار.
(918) 9 - الحسين بن سعيد عن حماد والنضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد ابن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الدية ألف دينار، أو اثنى عشر ألف درهم ، أو مائة من الإبل.
فالوجه في هذين الخبرين ما ذكره:
(982) 10 - الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى معا انه روى أصحابنا ان ذلك من وزن ستة.
وإذا كان كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف درهم، ويحتمل أن يكون هذه الأخبار وردت للتقية لان ذلك مذهب العامة.
152 - باب انه لا يجب على العاقلة عمد ولا اقرار ولا صلح (983) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يضمن العاقلة عمدا ولا اقرار أولا صلحا.
(984) 2 - النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان أمير المؤمنين عليه السلام قال:
العاقلة لا تضمن عمدا ولا اقرار أولا صلحا.
(985) 3 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان