لهم القود بالشرط الذي ذكرناه والذي يدل على أن لهم القود مضافا إلى ما قدمناه:
(996) 9 - ما رواه الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن إسحاق ابن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليهم السلام قال: انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهم أن يكبروا فإذا بلغوا خيروا فان أحبوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا.
154 - باب حكم الرجل إذا قتل امرأة (997) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل المرأة متعمدا فإذا أراد أهل المرأة أن يقتلوه قال: ذلك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية، وإن قبلوا الدية فلهم نصف الدية.
(998) 2 - علي عن محمد بن عيسى عن موسى عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قتل الرجل المرأة فان أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل وأقادوه بها، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية دية كاملة، ودية المرأة نصف دية الرجل.
(999) 3 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في رجل قتل امرأته متعمدا فقال: إن شاء أهلها أن يقتلوه يؤدوا إلى أهله نصف الدية وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم.
(1000) 4 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال قلت: رجل قتل امرأة فقال: ان أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه وإلا قبلوا الدية.
(1001) 5 - أحمد بن محمد عن المفضل عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام