تعالى قلت: جعلت فداك إني لأقرأه ولكن لا أدري أي موضع هو فقال: قول الله عز وجل: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل " ثم عقد بيده ثمانية قال: وكذلك قسمها رسول الله صلى الله عليه وآله على ثمانية أسهم فالسهم واحد من ثمانية.
(504) 3 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون الراوي وهم لأنه لا يمتنع أن يكون سمع ذلك في تفسير الجزء فرواه في السهم وظن أن المعنى واحد، والوجه الثاني:
أن يحمل على أن السهم واحد من عشرة وجوبا وواحد من ثمانية استحبابا كما قلناه في الجزء سواء.
81 - باب من أوصى لمملوكه بشئ (505) 1 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله قال فقال: يقوم المملوك بقيمته ثم ينظر ما ثلث الميت فإن كان أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع قيمته، وإن كان أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة.
(506) 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: لا وصية لمملوك.
فهذا الخبر يحتمل شيئين، أحدهما: أنه لا وصية لمملوك من غير مواليه فاما من