محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوصية للوارث فقال: تجوز.
(477) 2 - عنه عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجوز للوارث وصيته قال: نعم.
(478) 3 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يوصي للبنت بشئ قال: جائز.
(479) 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه فقال: لا يجوز وصية لوارث ولا اعتراف.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذاهب جميع العامة والذي ذهبنا إليه مطابق لظاهر القرآن قال الله تعالى: " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين " 76 - باب عطية الوالد لولده في حال المرض (480) 1 - الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم عن جراح المدائني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده يبينه قال: إذا أعطاه في صحته جاز.
(481) 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن عطية الوالد لولده فقال: أما إذا كان صحيحا فهو له يصنع به ما شاء وأما في مرض فلا يصلح.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون ذلك مكروها والوجه في كراهة ذلك أنه إذا كان له أولاد فخص واحدا منهم بالعطية كان فيه إيحاش للباقين، والوجه الآخر: أنه لا يصلح ذلك إذا لم يبينه من ماله ولا يسلمه إليه فإنه إذا كان