مات وأوصى لديانهم فكتب عليه السلام: أوصله إلي وعرفني لانفذه فيما ينبغي إن شاء الله.
(490) 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد بن محمد قال: كتب علي ابن بلال إلى أبي الحسن عليه السلام يهودي مات وأوصى لديانه بشئ أقدر على اخذه هل يجوز أن آخذه فادفعه إلى مواليك؟ أو انفذه فيما أوصي به اليهودي؟ فكتب عليه السلام: أوصله إلي وعرفنيه لانفذه فيما ينبغي إن شاء الله.
فلا تنافي بين هذين الخبرين والأخبار المتقدمة لأنه ليس فيهما أكثر من أنه أمر بايصال المال إليه، ولا يمتنع أن يكون إنما استدعى المال إليه ليتولى هو تفرقته على حسب ما أمر الموصي، وليس في هذين الخبرين أنه خالف ما أوصي وصرف في غير ذلك الوجه.
78 - باب من أوصى بشئ في سبيل الله تعالى (491) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سليمان عن الحسين بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن رجلا أوصى إلي بشئ في السبيل فقال: أصرفه في الحج قال: فقلت له أوصى إلي في السبيل فقال: اصرفه في الحج، قال فقلت له أوصى إلي في السبيل فقال: لا أعلم شيئا من سبيله أفضل من الحج.
(492) 2 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن الحسن بن راشد قال: سألت العسكري عليه السلام بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله فقال: سبيل الله شيعتنا.
فلا ينافي الخبر الأول لأنه يمكن الجمع بينهما على ما ذكره أبو جعفر محمد بن علي بن