عليه السلام قال: قلت له: رجل جنى إلي أعفو عنه أو أرفعه إلى السلطان؟ قال:
هو حقك إن عفوت عنه فحسن وإن رفعته إلى الامام فإنما طلبت حقك وكيف لك بالامام.
134 - باب من أقر بولد ثم نفاه (877) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه أن عليا عليهم السلام قال: من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد وألزم الولد.
(878) 2 - فأما ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن محمد ابن سنان عن العلا عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: الرجل ينتفي من ولده وقد أقر به فقال: إن كان الولد من حرة جلد خمسين سوطا حد المملوك وإن كان من أمة فلا شئ عليه.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه وهم من الراوي لان الخبر الأول موافق لظاهر القرآن والاخبار التي قدمناها في الباب الأول، وهذا الخبر شاذ لا يعترض بمثله على ما قلناه.
135 - باب من قذف صبيا (879) 1 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال: لا وذاك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد.
(880) 2 - سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير