الناصب إلا أن تسمعه يسمي.
(336) 5 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه.
فلا ينافي الاخبار الأولة لشيئين، أحدهما: من نصب الحرب والعداوة لآل محمد عليهم السلام لا يكون دان بكلمة الاسلام بل يكون دان بكلمة الكفر وهو خارج عما تضمنه الخبر، والوجه الثاني: أن يكون محمولا على حال التقية، يدل على ذلك:
(337) 6 - ما رواه الحسين بن سعيد عن غير واحد عن أبي المعزا، والحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة المرجئ (1) والحروري (2) فقال: كل وقر واستقر حتى يكون يوما ما.
ويمكن أن يكون الخبر مختصا بحال الضرورة حسب ما تضمنه الخبر الذي قدمناه في الباب الأول عن زكريا بن آدم من قوله: إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة.
54 - باب ما يجوز الانتفاع به من الميتة.
(338) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لزرارة ومحمد بن مسلم اللبن واللباء (3) والبيضة والشعر والصوف