عليه السلام انه سئل عن رجل أعنف على امرأة فزعم أنها ماتت من عنفه؟ قال:
الدية كاملة ولا يقتل الرجل.
فلا ينافي الخبر الأول لان الخبر الأول نحمله على أنه إنما نفي فيه عنه أن يكون عليهما شئ من القود ولم ينف أن يكون عليهما الدية وإنما تزول التهمة بأن يحلف كل واحد منهما انه ما أراد قتل صاحبه ثم تلزمه الدية.
166 - باب من زلق من فوق على غيره فقتله (1060) 1 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على رجل فقتله فقال: ليس عليه شئ.
(1061) 2 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان ابن عثمان عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما قال: ليس على الاعلى شئ ولا على الأسفل شئ.
(1062) 3 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: في الرجل يسقط على الرجل فيقتله فقال: لا شئ عليه.
قال محمد بن الحسن الوجه في هذه الأخبار أنه لا يلزمه إذا كان زلق خطأ، فاما إذا دفعه دافع كانت الجناية عليه ويرجع هو على الدافع، يدل على ذلك:
(1063) 4 - ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله قال: الدية على الذي وقع على الرجل لأولياء