25 - باب انه لا تقع يمين بالعتق (149) 1 - الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الاعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طلاق الا على كتاب الله ولا عتق الا لوجه الله.
(150) 2 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل يمين فيها كفارة إلا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق.
(151) 3 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك؟ فقال: من حلف بذلك فقد رضي فهو لازم له فيما بينه وبين الله وليس ذلك على المستكره فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب.
26 - باب انه لا كفارة قبل الحنث (152) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن يزيد عن جعفر عن أبيه أن عليا عليهم السلام كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث.
(153) 2 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ويطعم قبل أن يحنث.