عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام بنت الابن أقرب من ابنة البنت. (636) 9 - وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن بنت وبنت ابن قال: إن عليا عليه السلام كان لا يألوا (1) ان يعطي الميراث للأقرب قلت: فأيهما أقرب؟ قال ابنة الابن.
فهذه الأخبار غير معمول عليها باجماع الفرقة المحقة، لأنا قد بينا ان مع البنت للصلب لا ترث بنت البنت ولا ابن الابن، وإنما يقوم كل واحد منهما مقام من يتقرب به إذا لم يكن هناك من هو أقرب، وأما الخبران الأخيران وما تضمنا من أن بنت الابن أقرب من بنت البنت فغير صحيح أيضا، لان درجتهما واحدة، وهو أن كل واحد منهما يتقرب بمن يتقرب بنفسه فقرباهما واحدة، والوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية لان في العامة من يذهب إلى ذلك.
100 - باب ميراث أولاد الإخوة والأخوات (637) 1 - علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ابن أخت لأب وابن أخت لأم قال: لابن الأخت من الام السدس، ولابن الأخت من الأب الباقي.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يدل على أنه إذا اجتمع أخت من أم وأخت من أب ان تعطى الأخت من الام السدس بالتسمية والأخت من الأب الباقي النصف