والوجه الثاني: أن يكون هذه الأخبار وردت مورد التقية لان جميع من خالفنا يرى إباحة ذلك، والذي يدل على ذلك:
(331) 33 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن أحمد بن بشير عن ابن أبي غفيلة الحسن بن أيوب عن داود بن كثير الرقي عن بشير بن أبي غيلان الشيباني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب قال فلوى شدقه (1) وقال: كلها إلى يوم ما.
53 - باب ذبائح من نصب العداوة لآل محمد عليهم السلام (332) 1 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ذبيحة الناصب لا تحل.
(333) 2 - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لم تحل ذبائح الحرورية.
(334) 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة عن محمد بن علي عن يونس ابن يعقوب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من إخوانه فيتعمد الشراء من النصاب فقال:
أي شئ تسألني أن أقول؟ ما يأكل إلا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، قلت: سبحان الله مثل الميتة والدم ولحم الخنزير؟ فقال: نعم وأعظم عند الله من ذلك، ثم قال:
إن هذا في قلبه على المؤمنين مرض.
(335) 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول لا تأكل ذبيحة