سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه؟ قال: لا ولكن يعطي انسانا كما قال الله تعالى، قلت:
فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ قال: نعم، قلت فيعطيه الضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال: نعم وأهل الولاية أحب إلي.
فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما يجوز التكرير إذا لم يجد الانسان بعدد الرجال الذين يجب عليه اطعامهم جاز حينئذ أن يكرر عليهم، فأما إذا وجد فينبغي أن يعطي كل واحد منهم إلى أن يستوفي العدد.
35 - باب كفارة من خالف النذر أو العهد (186) 1 - الصفار عن علي بن محمد القاشاني عن القاسم بن محمد الأصفهاني عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كفارة النذر فقال: كفارة النذر كفارة اليمين، ومن نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره.
(187) 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن إسماعيل عن حفص عن عمر بياع السابري عن أبيه عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: من جعل عليه عهدا لله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.
(188) 3 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من جعل لله عليه ألا يركب محرما فركبه قال: ولا اعلمه إلا قال: فليعتق رقبة أو ليصم شهرين أو ليطعم ستين مسكينا.