تقتل ويؤدي وليها بقية المال.
فهذه الرواية شاذة لم يروها إلا أبو مريم الأنصاري وإن تكررت في الكتب في مواضع متفرقة ومع ذلك فإنها مخالفة لظاهر الكتاب قال الله تعالى " وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس " فحكم ان النفس بالنفس ولم يذكر معها شيئا آخر، والروايات التي قدمناها صريحة بأنه لا يجني الجاني على أكثر من نفسه وأنه ليس على أوليائها شئ، فإذا وردت هذه الرواية مخالفة لذلك ينبغي أن لا يلتفت إليها ولا إلى العمل بها.
156 - باب مقدار دية أهل الذمة (1010) 1 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم.
(1011) 2 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور ابن حازم عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إبراهيم يزعم أن دية النصراني واليهودي والمجوسي سواء فقال: نعم قال الحق.
(1012) 3 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب وابن بكير عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية النصراني واليهودي والمجوسي فقال: ديتهم جميعا سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم.
(1013) 4 - ابن أبي عمير عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بعث النبي صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد إلى البحرين فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة وأصبت دماء من المجوس ولم تكن عهدت إلي فيهم