في عبد جرح رجلين قال: هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته قيل له: فان جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار قال هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول قال: فان جنى بعد ذلك جناية فان جنايته على الأخير.
160 - باب المدبر يقتل حرا (1042) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه؟ قال: يصالح عنه مولاه فان أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره ثم رجع حرا لا سبيل عليه.
(1043) 2 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران، وسهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في مدبر قتل رجلا خطأ قال: إن شاء مولاه أن يؤدي إليهم الدية وإلا دفعه إليهم يخدمهم فإذا مات مولاه يعني الذي أعتقه رجع حرا، وفي رواية يونس لا شئ عليه.
قال محمد بن الحسن هذه الروايات وردت هكذا مطلقة في أنه متى مات المدبر صار المدبر حرا وينبغي أن نقول متى مات المدبر ينبغي أن يستسعى العبد في دية المقتول لئلا يبطل دم امرء مسلم، ويحمل ما تضمن رواية يونس من قوله لا شئ عليه على أنه لا شئ عليه في الحال وإن وجب عليه أن يسعى فيه على مستقبل الأوقات، يدل على ذلك:
(1044) 3 - ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن الخطاب بن سلمة، ورواه أيضا محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن صالح ابن سعيد عن الحسين بن خالد عن الخطاب بن سلمة عن هشام بن أحمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مدبر قتل رجلا خطأ قال: أي شئ رويتم في هذا الباب