وإن كان غير محصن كان حده الجلد ماءة وليس هذا على حد واحد، والوجه الآخر: أن يكون الخبر مخصوصا بمن أتى زوجة نفسه بعد موتها فإنه لا يقام عليه الحد كاملا ويعزر حسب ما يراه الامام.
129 - باب حد من استمنى بيده (845) 1 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام اتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال.
(846) 2 - أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن فضال عن أبي جميلة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: اتى علي أمير المؤمنين عليه السلام برجل عبث بذكره حتى انزل فضرب يده بالدرة حتى احمرت ولا أعلم إلا وقال زوجوه من بيت مال المسلمين.
(847) 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يعبث بذكره بيده حتى ينزل قال:
لا بأس به ولم يبلغ به ذلك شيئا.
فالوجه في هذا الخبر أنه لم يبلغ به شيئا بعينه لا يجوز خلافه، لان الحكم إذا كان فيه التعزير فذلك إلى الامام يفعله بحسب ما يراه في الحال.