ابن عثمان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال: إن كان له مال اخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب فإنه لا يبطل دم امرء مسلم.
(986) 4 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات قال: إن كان له مال اخذ منه وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على الحال التي تضمناه وهي الحال التي لا يقدر فيها على القاتل إما لهربه أو لموته فإنه يؤخذ من عاقلته، وإنما لم يلزمهم ذلك مع وجود القاتل، والذي يؤكد ما قلناه:
(987) 5 - ما رواه محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال: لا تضمن العاقلة إلا ما قامت عليه البينة، قال فأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا.
153 - باب انه ليس للنساء عفو ولا قود (988) 1 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد ابن الوليد عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس للنساء عفو ولا قود.
(989) 2 - فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام