بين الانسان وغيره من البهائم، والأظهر من مذهب الطائفة المحقة الفرق، ويمكن أن نحمل هذه الأخبار على من تكرر منه الفعل وأقيم عليه الحد بالتعزير في كل دفعة فإنه إذا صار كذلك ثلاث دفعات قتل في الرابعة، يدل على ذلك:
(841) 11 - ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال:
أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.
128 - باب حد من أتى ميتة من الناس (842) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن آدم بن إسحاق عن عبد الله بن محمد الجعفي قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فان الناس قد اختلفوا علينا في هذا، طائفة قالوا اقتلوه وطائفة قالوا حرقوه فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: إن حرمة الميت كحرمة الحي حده ماءة.
(843) 2 - روى محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي ابن فضال عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يأتي المرأة وهي ميتة قال: وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية.
(844) 3 - وما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبد السلام عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن رجل زنى بميتة؟ قال: لا حد عليه.
فهذا الخبر يحتمل وجهين، أحدهما: أن يكون المراد به لا حد عليه بعينه لا يجوز غيره لأنا قد بينا في الخبر الأول انه يراعى فيه الاحصان وعدمه فإن كان محصنا كان الحد الرجم