فقال: لا يقطع ولا يترك بغير ساق، قال قلت: فلو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل أيقتص منه أم لا؟ فقال: إنما يترك في حق الله عز وجل فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الأربع جميعا.
142 - باب انه لا قطع الا على من سرق من حرز (918) 1 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا.
(919) 2 - فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل أتى رجلا فقال أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدقه فلقي صاحبه فقال له إن رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا فقال ما أرسلته إليك وما أتاني بشئ وزعم الرسول أنه قد أرسله وقد دفعه إليه فقال: إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطع يده، فإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسلته ويستوفي الاخر من الرسول المال، قلت: أرأيت إن زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة؟ قال: يقطع لأنه سرق مالا لرجل (1).
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن من يعرف بذلك بأن يحتال على أموال المسلمين جاز للامام أن يقطعه لأنه مفسد في الأرض لا لأنه سارق لأن هذه حيلة وليست بسرقة يجب فيها القطع.
143 - باب المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع (920) 1 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل عن أبي عبد الله