52 - باب ذبائح الكفار (299) 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن سماعة عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال: لا تقربنها.
(300) 2 - عنه عن محمد بن سنان عن قتيبة الأعشى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى فقال: الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم.
(301) 3 - عنه عن محمد بن سنان عن الحسين بن المنذر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نتكارى هؤلاء الأكراد في اقطاع الغنم وإنما هم عبدة النيران وأشباه ذلك فتسقط العارضة فيذبحونها ويبيعونها، فقال: ما أحب أن تفعله في مالك إنما الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم.
(302) 4 - عنه عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تأكل ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهم يعني أهل الكتاب.
(303) 5 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن قتيبة قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده فقال: الغنم ترسل ففيها اليهودي والنصراني فيعرض فيها العارض فتذبح أنأكل ذبيحته؟ فقال له أبو عبد الله عليه السلام: لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليها إلا مسلم، فقال له الرجل (أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) فقال: كان أبي يقول إنما هي الحبوب وأشباهها.
(304) 6 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه