له مالك لا تأخذ المال وتمضي عتقه؟ فقال ما آخذ الا النجوم التي شرطت وأتعرض من ذلك إلى ميراثه فقال له علي عليه السلام: أنت أحق بشرطك.
(120) 2 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في مكاتب ينقد نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف فيدعو مواليه فيقول خذوا ما بقي ضربة واحدة قال: يأخذون ما بقي ويعتق.
فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما تضمن إباحة أخذ ماله من النجوم ولم يتضمن وجوب ذلك عليه والخبر الأول تضمن أن له أن يمتنع من ذلك وليس بينهما على هذا الوجه تناف ولا تضاد.
20 - باب من وطئ المكاتبة بعد أن أدت شيئا من مكاتبتها (121) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين ابن خالد عن الصادق عليه السلام قال: سئل عن رجل كاتب أمة: فقالت الأمة:
ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك فقال: لها نعم فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك فقال: إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ويدرء عنه الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وإن كانت تابعته كانت شريكة في الحد ضربت مثل ما يضرب.
(122) 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: في مكاتبة يطأها مولاها فتحمل قال: يرد عليها مهر مثلها وتستسعى في قيمتها فإن عجزت فهي من أمهات الأولاد.