97 - باب ان مع الأبوين أو مع واحد منهما لا يرث الجد والجدة (608) 1 - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها وجدها أبا أمها وزوجها قال: يعطى الزوج النصف وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته حجبته عن الميراث ولا يعطى الاخوة شيئا.
(609) 2 - ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده قال: فقال: حجب الأب الجد الميراث للأب وليس للعم ولا للجد شئ.
(610) 3 - محمد بن يحيى العطار عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام ان امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها؟
فوقع عليه السلام: للزوج النصف وما بقي فللأبوين.
(611) 4 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك أمه وزوجته وأخته وجده قال: للأم الثلث وللمرأة الربع وما بقي بين الجد والأخت، للجد سهمان وللأخت سهم.
(612) 5 - عنه عن ابن محبوب عن حماد عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات وترك أمه وزوجته وأختين له وجده فقال: للأم السدس وللمرأة الربع وما بقي نصفه للجد ونصفه للأختين.
فهذان الخبران متروكان باجماع الطائفة المحقة، لأنه لا يرث مع الأبوين ولا مع