فلا ينافي الخبرين الأولين لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة.
108 - باب ميراث المولود الذي له ما للرجال وما للنساء ومن يشكل امره (701) 1 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء قال:
يقرع الامام أو المقرع يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله ثم يقول الامام أو المقرع (اللهم أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب) ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يجال السهم على ما خرج ورث عليه.
وقد أوردنا روايات آخر في كتابنا الكبير مثل هذه الرواية سواء فلا ينافي ذلك:
(702) 2 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عنهم عليهم السلام في مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء ألا ثقب يخرج منه البول على أي ميراث يورث قال: إن كان إذا بال يتنحى بوله ورث ميراث الذكور، وإن كان لا يتنحى بوله ورث ميراث الأنثى.
فلا ينافي الروايات الأولة لأنها محمولة على أنه إذا لم يكن هناك طريق يعلم به أنه ذكر أم أنثى استعمل القرعة، فاما إذا أمكن على ما تضمنته الرواية الأخيرة فلا يمتنع العمل عليها، وإن كان الاخذ بالروايات الأولة أحوط وأولى.
(703) 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة