كان أبي يفتي وكنا نفتي ونحن نخاف في صيد البزاة والصقور فأما الآن فإنا لا نخاف ولا نحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته وإنه لفي كتاب الله عز وجل إن الله عز وجل قال: " وما علمتم من الجوارح مكلبين " فسمى الكلاب.
(267) 11 - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصقورة والبزاة وعن صيدهن؟ فقال: كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته، وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك، وقال: ليست الصقورة والبزاة في القرآن.
47 - باب حكم لحم الحمر الأهلية والخيل والبغال (268) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام انهما سألاه عن لحم الحمر الأهلية؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكلها يوم خيبر وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس وإنما الحرام ما حرم الله عز وجل في القرآن.
(269) 2 - أحمد بن محمد عن رجل عن محمد بن مسلم وعن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول إن المسلمين كانوا اجتهدوا في خيبر وأسرع المسلمون في دوابهم فأمر رسول الله باكفاء القدور ولم يقل إنها حرام وكان ذلك ابقاء على الدواب.
(270) 3 - الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الناس أكلوا لحوم دوابهم