مولاه فإنها جائزة، والوجه الآخر: أن يكون المراد بالخبر أنه لا يجوز للمملوك أن يوصي لأنه لا يملك شيئا وماله مال مولاه، والذي يدل على ذلك:
(507) 3 - ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المملوك ما دام عبدا فإنه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية إلا أن يشاء سيده.
82 - باب من أوصى بحج وعتق وصدقة ولم يبلغ الثلث ذلك (508) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أوصت بمال في عتق وصدقة وحج فلم يبلغ قال: ابدأ بالحج فإنه مفروض فان بقي شئ فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة.
(509) 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال أوصت إلي امرأة من أهلي بثلث مالها فأمرت أن يعتق ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك فسألت أبا حنيفة عنها فقال: يجعل أثلاثا ثلث في العتق وثلث في الحج وثلث في الصدقة فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت: إن امرأة من أهلي ماتت وأوصت إلي بثلث مالها وأمرت أن يعتق عنها ويتصدق ويحج عنها فنظرت فيه فلم يبلغ فقال: ابدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض الله تعالى وتجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة فأخبرت أبا حنيفة بقول أبي عبد الله عليه السلام فرجع عن قوله وقال بقول أبي عبد الله عليه السلام.
(510) 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السلام