عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال: لا حتى تبلغ.
(881) 3 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل بالغ من ذكر أو أنثى افترى على صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى أو مسلم أو كافر أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية وعلى غير البالغ حد الأدب.
فاما ما تضمن صدر هذا الخبر من إيجاب الحد على من قذف صبيا فإنه محمول على من قذفه بنسبة الزنى إلى أحد والديه بان يقول يا بن الزاني أو الزانية أو زنت بك أمك أو أبوك لان ذلك يوجب عليه الحد، فأما إذا قذفه بقذف لا يتعدى إلى واحد منهما فإنه لا يجب عليه الحد كاملا بل عليه التعزير، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار الأولة وما أوردناه في كتاب تهذيب الأحكام، وأما ما تضمن الخبر من ايجاب الحد على من قذف كافرا أو يهوديا أو نصرانيا فيحتمل أن يكون المراد به إذا كانت أمه مسلمة فإنه يجب على من قذفه الحد لحرمة المسلمة، فإذا لم يكن كذلك لم يجب غير التعزير حسب ما قدمناه، ويحتمل أن يكون المراد بذكر الحد في الخبر التعزير في الموضعين جميعا وإن اطلق عليه لفظ حد الفرية لان ذلك أيضا يستحق بالفرية وإن لم يكن حدا كاملا.
136 - باب أن الحد لا يورث (882) 1 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحد لا يورث.
قال محمد بن الحسن هذا الخبر ينبغي أن نحمله على أنه لا يورث كما يورث المال في أن كل واحد منهم يأخذ نصيبه وإن كان لكل واحد من الورثة المطالبة به على الكمال، يدل على هذا التفصيل: