والوطواط والحمير والبغال والخيل فقال: ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه العزيز وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه وليست الحمر بحرام، ثم قال: اقرأ هذه الآية " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ".
(276) 9 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بسطام ابن قرة عن إسحاق بن حسان عن الهيثم بن واقد عن علي بن الحسن العبدي عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بلالا بأن ينادى أن رسول الله صلى الله عليه وآله حرم الجري والضب والحمر الأهلية.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على التقية لأنه رواه رجال العامة حسب ما يعتقدونه ويروونه عن النبي صلى لله عليه وآله أنه حرم ذلك ولا نعمل نحن إلا على ما تقدم من الاخبار.
48 - باب تحريم أكل لحم الغنم إذا شرب من لبن خنزيرة (277) 1 - محمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل وأنا حاضر عن جدي رضع من خنزيرة حتى شب واشتد عظمه ثم استفحله رجل في غنم له فخرج له نسل ما تقول في نسله؟
قال: أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه، وأما ما لم تعرفه فهو بمنزلة الجبن كل ولا تسأل عنه.
(278) 2 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن عبد الله بن أحمد النهيكي عن ابن أبي عمير