(559) 2 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال: الميراث لزوجها.
(560) 3 - عنه عن القاسم بن محمد وفضالة عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال: قرأ علي أبو عبد الله عليه السلام فرائض علي عليه السلام فإذا فيها الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره.
(561) 4 - عنه عن النضر عن يحيى الحلبي عن أيوب بن الحر عن أبي بصير قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره، المال له كله.
(562) 5 - عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها قال: الميراث له كله.
(563) 6 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الرد على زوج ولا زوجة.
فلا ينافي الاخبار الأولة لأنا لا نعطي الزوج المال كله بالرد، بل نعطيه النصف بالتسمية والباقي باجماع الطائفة المحقة ولا نعطيه برد يقتضيه ظاهر القرآن كما يقتضي في كثير من ذوي الأرحام.
93 - باب ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها (564) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن إسماعيل عن أبي بصير