الحيتان والجراد ذكي.
(227) 9 - عنه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول فيما صادت المجوس من الحيتان؟ فقال: كان علي عليه السلام يقول الحيتان والجراد ذكي.
(228) 10 - عنه عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بكواميخ المجوس (1) ولا بأس بصيدهم السمك.
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على أنه لا بأس بصيد المجوس إذا أخذه الانسان منهم حيا قبل أن يموت فلا يقبل قولهم في اخراج السمك من الماء حيا لأنهم لا يؤمنون على ذلك، يدل على ذلك:
(229) 11 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عيسى بن عبد الله قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوس؟ فقال: لا بأس إذا أعطوكه حيا والسمك أيضا وإلا فلا تجز شهادتهم إلا أن تشهده أنت.
أبواب الصيد 41 - باب كراهية صيد الليل (230) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن ابن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اتيان الطير بالليل وقال: إن الليل أمان لها.
(231) 2 - عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن الحسن بن علي عن